Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ٤٩٩

قال الإمام الشوكاني في كلامه على هذا الحديث: "وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضاً من القرائن الصارفة من الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجباً من الواجبات الشرعية.

٣- عن ابن عباس ﵄ "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

٤- عن ابن عمر ﵄ "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل".

٥- أن الميت آدمي فلم يجب الغسل من غسله كغسل الحي.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (١) .

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر بالاغتسال من غسل الميت والأصل في الأمر الوجوب.

وقد اعترض على الاستدلال بحديث أبي هريرة بما يأتي:

أ-أنه موقوف على أبي هريرة.

ب-على فرض صحته ورفعه يحمل الأمر فيه على الندب.

الراجح: