Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ١١٥ - أحكام اللمس في الطهارة

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ٤٧٦

٢-حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) .

٣-حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال ﵊: "إذا مست إحداكن فرجها توضأت (٢) .

١. ولأن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض.

٢-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه.

٣-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء.

٤-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها.

وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك.

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.

والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.

المبحث الثاني