Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ١٠ - يستفتونك

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٣٥٦

ج - هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي أو غيره؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس، أما قوله سبحانه: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس، وجماعة من العلماء، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد المس لبينه النبي ﷺ للأمة، لأن الله سبحانه بعثه مبلغاً ومعلماً، وقد ثبت عنه ﵊ أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة، والله أعلم.

س٩- هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر سنة أم بدعة؟

ج - لا شك أن هذا العمل بدعة، لأنه لم يبلغنا عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك، والخير كله في اتباعهم، أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير عظيم، وثواب جزيل لما صح عن النبي ﷺ أنه قال: " أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، وقال ﵊: "كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم"، والأحاديث في فضل أنواع الذكر كثيرة.

س١٠- يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق، والحرام، فما حكم ذلك؟