مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
١- الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد ﵏ يقولون بجواز العزل عن الحرة بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدريَ وحديث جابر ﵄ وما في معناهما [١٨] .
٢- الإمام الشافعي ﵀ ذهب إلى جواز العزل مطلقا، وبدون إذن.
٣- ذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلقاً مستدلاً بحديث جذامة بنت وهب عند مسلم [١٩] .
والراجح الجمع بين هذه الأقوال. يحمل المنع على كراهة التنزيه، والجواز على عدم التحريم ولا يعني الجواز عدم وجود الكراهة [٢٠] .
--------------------------------------------------------------------------------
[١] انظر الفتوحات ٢/١٠٨، وفي الصحاح. الِإملاَق: الافتقار (٢/ ٥١٢) وانظر اللسان ١٠/٣٤٨.
[٢] اللسان ١٠/٣٤٨.
[٣] ابن عطية ٦/ ١٧٩.
[٤] اللسان ١٠/٣٤٨.
[٥] انظر اللسان ١٠/٣٤٨، والفتوحات ٢/١٠٨.
[٦] الآيتان (٨، ٩) من التكوير.
[٧] المعلومات مستفادة من (الروح ٨/ ٤٧، والمنار ٨/ ١٢٤) .
[٨] الآية (٣١) من الِإسراء.
[٩] المنار ٨/ ١٢٤.
[١٠] ابن هشام ١/٩٨.
[١١] الآية (١٢) من الممتحنة.
[١٢] الصحيح مع الفتح ٨/٤٩٢.
[١٣] الآية (٦٨) من الفرقان.
[١٤] صحيح مسلم ٢/١٠٦٧
[١٥] القرطبي ٧/١٣٢
[١٦] انظر تعريفه عند النووي (في الشرح ٣/٦١٢) وانظر (الفتح ٩/٣٠٥)
[١٧] انظر التفصيل (الفتح ٩/٣٠٥-٣١٠)
[١٨] انظر (الصحيح مع الفتح ٩/٣٠٥)
[١٩] صحيح مسلم ٢/١٠٦٧