مسند ابن الجعد
Printed page ٦١
٣١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»
٣١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»