مسند ابن الجعد
Printed page ٤٤٦
٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ يَأْذَنُ لَهُ»