Skip to content

مسند ابن الجعد الحكم عن مجاهد

مسند ابن الجعد

ابن الجعد

Printed page ٥٥

٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ قَالَ: قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» ؟ فَأَطَلَّهَا فَقَالَ لِيَ الْحَكَمُ، مَا أَطَلَهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبْطَلَهَا