Skip to content

مسند ابن الجعد مخلد بن خفاف

مسند ابن الجعد

ابن الجعد

Printed page ٤١٤

٢٨٣٣ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مَثُلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ» أَوْ قَالَ: " يُمْكِنْهُ يَقُولُ: أنَا كَنْزُكُ "