Skip to content

مسند ابن الجعد الحكم، عن أبي الشعثاء وغيره

مسند ابن الجعد

ابن الجعد

Printed page ٥٤

٢٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ ذَاتَ قَرْنٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَامْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»