Skip to content

مسند ابن الجعد مشايخ

مسند ابن الجعد

ابن الجعد

Printed page ٣٩٤

٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، نَا الْحَكَمُ، «أَنَّ الْعَبْدَ، لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جُرُوحِ عَمْدٍ، وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ، فَإِنُ كَانَ جِرَاحٌ عَمْدًا وَخَطَأً، فَعَلَى الْمَجْرُوحِ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْجَارِحِ، فَإِنْ كَانَ عَقْلٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْجَارِحِ خُيِّرَ سَيِّدُ الْجَارِحِ، فَإِنْ شَاءَ فَدَى عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ بِرُمَّتِهِ» يَذْكُرُ ذَلِكَ الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، جَعَلَهُ مَالًا