مسند ابن الجعد
Printed page ٣٨٤
٢٦٣٠ - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ»