مسند ابن الجعد
Printed page ٣٧٢
٢٥٥٨ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "