Skip to content

مسند ابن الجعد حديث عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي

مسند ابن الجعد

ابن الجعد

Printed page ٢٨٦

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ مِسْعَرٌ: لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْمَسْعُودِيِّ.

١٩٢٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: وَقَعَ رَجُلٌ عِنْدَ شُعْبَةَ فِي الْمَسْعُودِيِّ، فَقَالَ: اسْكُتْ، فَإِنَّهُ صَدُوقٌ