مسند ابن الجعد
Printed page ٢٨٦
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
١٩٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ مِسْعَرٌ: لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْمَسْعُودِيِّ.
١٩٢٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: وَقَعَ رَجُلٌ عِنْدَ شُعْبَةَ فِي الْمَسْعُودِيِّ، فَقَالَ: اسْكُتْ، فَإِنَّهُ صَدُوقٌ