Skip to content

الأحكام الكبرى باب الصلاة في الثوب الواحد، ويجعل منه على عاتقه

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ١٠٤

عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن سَائِلًا سَأَلَ رَسُول اللَّه ﷺ َ - ِ عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد، فَقَالَ: أَو لكلكم ثَوْبَان؟ ".

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، عَن ابْن عُيَيْنَة - قَالَ زُهَيْر: ثَنَا سُفْيَان - عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " لَا يُصَلِّي أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على (عَاتِقه) مِنْهُ شَيْء ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا القعْنبِي، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن مُوسَى بن إِبْرَاهِيم، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ: " قلت: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي رجل أصيد فأصلى فِي الْقَمِيص الْوَاحِد؟ قَالَ: نعم [وازرره] وَلَو بشوكة ".

رَوَاهُ أَبُو حَفْص الْخَولَانِيّ، عَن أبي بكر بن داسة، عَن أبي دَاوُد.

وَرَوَاهُ ابْن الْأَعرَابِي، عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك، عَن أبي دَاوُد.

ومُوسَى هَذَا ضعفه أَبُو حَاتِم.

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا ملازم بن عَمْرو الْحَنَفِيّ، ثَنَا عبد اللَّهِ بن بدر، عَن قيس بن طلق، عَن أَبِيه قَالَ: " قدمنَا على نَبِي اللَّهِ ﷺ َ - فجَاء رجل فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، مَا ترى فِي الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: فَأطلق رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - إزَاره، ثمَّ طَارق بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بهما، ثمَّ قَامَ فصلى بِنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -، فَلَمَّا أَن قضي الصَّلَاة قَالَ: أَو كلكلم يجد ثَوْبَيْنِ؟ ".