Skip to content

الأحكام الكبرى (باب متى يؤمر الصبي بالصلاة)

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٥٥٨

ابْن سُبْرَة، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ إِذا بلغ سبع سِنِين، فَإِذا بلغ عشر سِنِين فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ".

التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، أَنا حَرْمَلَة بن عبد الْعَزِيز بن الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ، عَن عَمه عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " علمُوا الصَّبِي الصَّلَاة ابْن سبع، واضربوه عَلَيْهَا ابْن عشر ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث سُبْرَة حَدِيث (حسن) .

الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا ابْن صاعد، ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد.

وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن رميس، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي قَالَا: ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد، ثَنَا عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة، عَن أَبِيه، عَن جده، رَفعه إِلَى النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا بلغ أَوْلَادكُم سبع سِنِين ففرقوا بَين فرشهم، وَإِذا بلغُوا عشر سِنِين فاضربوهم على الصَّلَاة ".

(وقوت الصَّلَاة)

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا لَيْث.

وثنا ابْن رمح، أبنا اللَّيْث، عَن ابْن شهَاب " أَن عمر بن عبد الْعَزِيز أخر الصَّلَاة شَيْئا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَة: أما إِن جِبْرِيل ﵇ قد نزل فصلى أَمَام رَسُول الله ﷺ َ -. فَقَالَ لَهُ عمر: اعْلَم مَا تَقول يَا عُرْوَة. فَقَالَ: سَمِعت بشير بن أبي مَسْعُود يَقُول: سَمِعت أَبَا مَسْعُود يَقُول: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: نزل جِبْرِيل ﷺ َ - فأمني فَصليت مَعَه، ثمَّ صليت مَعَه، ثمَّ صليت مَعَه، ثمَّ صليت مَعَه، ثمَّ