Skip to content

الأحكام الكبرى باب ما أمر بقتله من الدواب

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٣/ ٢٣٤

وحَدثني أصبغ، أَخْبرنِي عبد الله بن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم قَالَ: قَالَ عبد الله بن عمر: قَالَت حَفْصَة: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " خمس من الدَّوَابّ لَا حرج على من قتلهن: الْغُرَاب، والحدأة، والفأرة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ".

مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي خلف، ثَنَا روح.

وحَدثني إِسْحَاق بن مَنْصُور، ثَنَا [روح] بن عبَادَة، ثَنَا ابْن جريج، أَخْبرنِي أَبُو الزبير، أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: " أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ - بقتل الْكلاب حَتَّى إِن الْمَرْأَة تقدم من الْبَادِيَة بكلبها فنقتله، ثمَّ نهى النَّبِي ﷺ َ - عَن قَتلهَا وَقَالَ: عَلَيْكُم بالأسود البهيم ذِي النقطتين فَإِنَّهُ شَيْطَان ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الحميد بن بَيَان السكرِي، عَن إِسْحَاق بن [يُوسُف] ، عَن شريك، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " اقْتُلُوا الْحَيَّات كُلهنَّ، فَمن خَافَ ثأرهن فَلَيْسَ مني ".

إِسْحَاق ثِقَة وَهُوَ الْأَزْرَق، وَشريك ثِقَة.

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا سُفْيَان، عَن ابْن عجلَان، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا سالمناهن مُنْذُ حاربناهن، وَمن ترك شَيْئا مِنْهُنَّ خيفة فَلَيْسَ منا ".