الأحكام الكبرى
أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن شبيب، عَن سُلَيْمَان بن عَمْرو بن الْأَحْوَص، عَن أَبِيه قَالَ: " قَالَ: سَمِعت النَّبِي ﷺ َ - فِي حجَّة الْوَدَاع يَقُول: أَلا أَي يَوْم أحرم - ثَلَاث مَرَّات -؟ قَالُوا لَهُ: يَوْم الْحَج الْأَكْبَر. قَالَ: فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ بَيْنكُم حرَام، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا، أَلا لَا يجني جَان إِلَّا على نَفسه، لَا يجني وَالِد على وَالِده، وَلَا مَوْلُود على وَالِده، أَلا أَن الشَّيْطَان قد يئس أَن يعبد فِي بلدكم هَذَا، وَلَكِن سَتَكُون لَهُ طَاعَة فِي بعض مَا تحقرون من أَعمالكُم يرضى بهَا ... " وَذكر الحَدِيث، قَالَ فِي آخِره: " أَلا يَا أمتاه هَل بلغت - ثَلَاث مَرَّات -؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَوْف، ثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَنا شُعَيْب، ثَنَا عبد الله ابْن أبي حُسَيْن، ثَنَا نَوْفَل بن مساحق، عَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِن من أربى الرِّبَا الاستطالة فِي عرض الْمُسلم بِغَيْر حق ".
نَوْفَل بن مساحق كَانَ قَاضِيا بِالْمَدِينَةِ، روى عَن: كَعْب، وَأم سَلمَة، وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل.
أَبُو دَاوُد: ثَنَا جَعْفَر بن مُسَافر، ثَنَا عَمْرو بن أبي سَلمَة، ثَنَا زُهَيْر، عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِن من الْكَبَائِر استطالة الْمَرْء فِي عرض رجل مُسلم بِغَيْر حق، وَمن الْكَبَائِر السبتان بالسبة ".
هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة ابْن الْأَعرَابِي عَن أبي دَاوُد.
قَالَ أَبُو دَاوُد أَيْضا: حَدثنَا ابْن الْمُصَفّى، ثَنَا بَقِيَّة وَأَبُو الْمُغيرَة قَالَا: ثَنَا