Skip to content

الأحكام الكبرى باب بر الوالدين

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٣/ ٦٣

أَقبلت امْرَأَة حَتَّى دنت إِلَى النَّبِي ﷺ َ -، فَبسط لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَست عَلَيْهِ، (فَقَالُوا) : من هِيَ؟ فَقَالُوا: هَذِه أمه الَّتِي أَرْضَعَتْه ".

التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد، أَنا ابْن الْمُبَارك، أَنا ابْن أبي ذِئْب، عَن الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن، عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَت تحتي امْرَأَة أحبها، وَكَانَ أبي يكرهها، فَأمرنِي أَن أطلقها، فأبيت فَذكرت ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ - فَقَالَ: يَا عبد الله بن عمر، طلق امْرَأَتك ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب.

الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الْكَرِيم الْأَزْدِيّ، ثَنَا عبد الله بن دَاوُد - هُوَ الْخُرَيْبِي - عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ لرجل: أَنْت وَمَالك لأَبِيك ".

قَالَ أَبُو بكر: وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرْوى عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر مُرْسلا، وَلَا نعلم أحدا أسْندهُ من حَدِيث هِشَام إِلَّا عُثْمَان بن عُثْمَان الْغَطَفَانِي وَعبد الله بن دَاوُد فَإِنَّهُمَا أسنداه ".

أَبُو دَاوُد: ثَنَا مُحَمَّد بن كثير، أخبرنَا سُفْيَان، ثَنَا سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه ".