الأحكام الكبرى
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَحْمد، ثَنَا ابْن وهب، أَنا ابْن جريج قَالَ: قَالَ أَيُّوب: وَسمعت حَفْصَة بنت سِيرِين، حَدَّثتنَا أم عَطِيَّة " أَنَّهُنَّ جعلن رَأس بنت النَّبِي ﷺ َ - ثَلَاثَة قُرُون نقضنه، ثمَّ غسلنه، ثمَّ جعلنه ثَلَاثَة قُرُون ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا هشيم، عَن خَالِد، عَن حَفْصَة، عَن أم عَطِيَّة " أَن رَسُول الله ﷺ َ - حَيْثُ أمرهَا أَن تغسل ابْنَته، قَالَ: ابدأن بميامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا النُّفَيْلِي، ثَنَا مُحَمَّد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، (عَن) يحيى بن عباد، عَن أَبِيه عباد بن عبد الله بن الزبير، سَمِعت عَائِشَة تَقول: " لما أَرَادوا غسل النَّبِي ﷺ َ - فَقَالُوا: وَالله مَا نَدْرِي أنجرد رَسُول الله ﷺ َ - من ثِيَابه كَمَا نجرد مَوتَانا، أم نغسله وَعَلِيهِ ثِيَابه؟ فَلَمَّا اخْتلفُوا ألْقى الله عَلَيْهِم النّوم حَتَّى مَا مِنْهُم رجل إِلَّا وذقنه فِي صَدره، ثمَّ كَلمهمْ مُكَلم من نَاحيَة الْبَيْت لَا يَدْرُونَ من هُوَ: اغسلوا رَسُول الله وَعَلِيهِ ثِيَابه، فَقَامُوا إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فغسلوه وَعَلِيهِ قَمِيصه، يصبون المَاء فَوق الْقَمِيص، ويدلكونه بالقميص دون أَيْديهم، وَكَانَت عَائِشَة تَقول: لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسله إِلَّا نساؤه ".