Skip to content

الأحكام الكبرى باب ما جاء في النياحة وضرب الخدود

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٤٩٥

يَا رَسُول الله، إِن نسَاء أسعدننا فِي الْجَاهِلِيَّة، أفنسعدهن؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: لَا إسعاد فِي الْإِسْلَام ".

مُسلم: حَدثنِي إِسْحَاق بن مَنْصُور، أَنا حبَان بن هِلَال، ثَنَا أبان بن يزِيد، ثَنَا يحيى، أَن زيدا حَدثهُ، أَن أَبَا سَلام حَدثهُ، أَن أَبَا مَالك الْأَشْعَرِيّ، حَدثهُ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن: الْفَخر فِي الأحساب، والطعن فِي الْأَنْسَاب، وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم، والنياحة. وَقَالَ: النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا، تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران، وَدرع من جرب ".

مُسلم: حَدثنَا عبد بن حميد وَإِسْحَاق بن مَنْصُور، قَالَا: ثَنَا جَعْفَر بن عون، أَنا أَبُو عُمَيْس، سَمِعت أَبَا صَخْرَة، يذكر عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، وَأبي بردة بن أبي مُوسَى قَالَا: " أُغمي على أبي مُوسَى، وَأَقْبَلت امْرَأَته أم عبد الله تصيح برنة، قَالَا: ثمَّ أَفَاق فَقَالَ: ألم تعلمي - وَكَانَ يحدثها - أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: أَنا بَرِيء مِمَّن حلق، وسلق، وخرق ".

البُخَارِيّ: حَدثنِي مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا عبد الرَّحْمَن، ثَنَا سُفْيَان، عَن الْأَعْمَش، عَن عبد الله بن مرّة، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَيْسَ منا من ضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة ".

لمُسلم فِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث: " أَو شقّ أَو دَعَا ". وَقد تقدم فِي كتاب الْإِيمَان.