Skip to content

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

الشرنبلالي

Printed page ٤٧

ويدلك جسده ويوالي غسله.

ــ

الأئمة الحلواني "و" يسن أن "يدلك" كل أعضاء "جسده" في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة "اطهروا" فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله الموفق.