Skip to content

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

الشرنبلالي

Printed page ١٦٠

صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.

ــ

صح" اقتداء جميعهم "إلا" أنه لا يصح "لمن كان أقرب إليها" من إمامه وهو "في جهة إمامه لتقدمه على إمامه وأما من كان أقرب إليها من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما