Printed page ٢/ ٧١٥
وعن ابن عباس- ﵄ نسخها: «١» فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ «٢».
وقيل في الجواب عنه: (وإنما) «٣» أمره في سورة (الأنفال) بالصلح إن جنحوا إليه، وابتدءوا بطلبه، وفي سورة (القتال) نهاه أن يكون هو المبتدئ بالصلح.
فالآية محكمة، (ليس) «٤» ما في (القتال) بناسخ لها «٥».
السادس: قوله ﷿: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا «٦».
فأوجب الله ﷿ على الواحد أن يقف لعشرة من الكفّار، قال ابن عباس:
وكان هذا (و) «٧» العدد قليل، فلمّا كثروا، نسخ ذلك بقوله ﷿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ... إلى قوله سبحانه: ... وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ «٨» «٩».