وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان «١»، والصحيح: ألا نسخ «٢».
وقالوا:- في (أول) «٣» الآية في قوله ﷿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية إذا توفّي الرجل كان ابنه أولى بامرأته يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها «٤».
وقال ابن عباس: كان حميم الميت يلقى ثوبه على امرأته «٥»، فإن شاء تزوجها بذلك وإن شاء حبسها حتى تموت فيرثها «٦».
قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية، وقد بيّنا- فيما تقدم- أن هذا وشبهه ليس بنسخ.
الحادي عشر: قوله ﷿ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «٧».