وقالوا «١»: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.
وقيل: معناها: أن يوصى للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرضه الله لهم وسوّغه من مال الميت، وأن لا يتعدى حكم الله فيه «٢»، فتكون «٣» على هذا محكمة، قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء «٤».
وقال طاوس، والحسن وغيرهما: هي محكمة «٥».
وقيل: بعضها منسوخ، وهو قوله تعالى لِلْوالِدَيْنِ، وبعضها محكم وهو (قول) «٦» الوصية للأقربين.
وممن قال ذلك: الشعبي والنخعي واختاره الطبري، ويروى ذلك عن الحسن وعن قتادة والضحاك «٧».
وقال الضحاك: (من مات ولم يوص للأقربين فقد ختم عمله بمعصية) «٨».
وقال الحسن وطاوس: إذا أوصى بثلث ماله للأجنبي، فلقرابته من ذلك «٩» الثلثان، وللأجنبي الثلث «١٠».