Skip to content

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري ٢٥ - الهبة

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

محمد بن إبراهيم التويجري

Printed page ٣/ ٦٧٢

ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فضّل بعضهم على بعض سَوَّى برجوع أو زيادة.

٢ - إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لسبب خاص من حاجة، أو زَمَانة، أو مرض، أو عجز، أو كثرة أولاد، أو لانشغاله بالعلم ونحوه، فيجوز التخصيص من أجل ذلك، ويحرم ذلك على سبيل الأَثَرة، وكذلك يعطي الورثة حسب ميراثهم.

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﵁ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: أعْطَانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقال: إِنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «أعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا». قال: لا، قال: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلادِكُمْ». قال: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. متفق عليه (١).