Skip to content

الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء الزيادات التي لا تجعل الحديث زائدا عندي

الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء

نبيل جرار

Printed page ١/ ١١٣

وهذا الحديثُ ذكره في المطالب (٢٤٦٢)، والإتحاف (٤٥٤٢/ ٣٨٣٣)، وقالَ في المجمع (٢/ ٣١٠): هو في الصحيحِ خلا قوله: «وإن كانتْ واحدةً».

* وما في معجم الإسماعيلي (٢١٢) عن أنسِ بنِ مالكٍ مرفوعاً: «إذا قُربَ العَشاءُ وأحدُكم صائمٌ فليبدأْ به قبلَ الصلاةِ صلاةِ المغربِ، ولا تَعجلوا عن عشائِكم». انظر المسند الجامع (٤٤٩).

* وما في غرائب مالك لابن المظفر (٦٨) عن أبي سعيد قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «الغسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ مِن المسلمينَ شهدَ الجمعةَ». انظر المسند الجامع (٤٢٧٢).

* وما في مشيخة قاضي المارستان (٦٤٢) عن عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لو يعلمُ الناسُ ما في شُهودِ العَتَمةِ ليلةَ الأربعاءِ لأَتوها ولو حَبواً». انظر المسند الجامع (١٦٢٤١).

* وما في جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني (٦٢) عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على حصيرٍ تطوُّعاً وتَشكراً. انظر المسند الجامع (٣٤٩).

* وما في مسند أبي حنيفة (ص ٢٠٩) عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ للنساءِ في الخروجِ لصلاةِ الغَداةِ وصلاةِ العشاءِ. انظر المسند الجامع (٧٢٤٦).

والحديث في الأوسط للطبراني (٣٣١٤)، ولم يعدهُ الهيثميُّ زائداً.

* وما في معجم أبي يعلى (٢٨٠) عن ابنِ عباسٍ قالَ: آخرُ جنازةٍ صلَّى عليها رسولُ اللهِ ﷺ كبرَ عليها أربعاً. انظر المسند الجامع (٦١٦١).

وهذا الحديث ذكرَه الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٥).

*وما في أمالي ابن بشران (٩٤٤) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «طعامُ الواحدِ يَكفي الاثنينِ، وطعامُ الاثنينِ يَكفي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يَكفي الثمانيةَ