Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٢/ ٦٨٧

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١١٥٣ - ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ» فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا