Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حق

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٢/ ٤٨٨

٧٧٩ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ بَيْتِي، وَمَعَهَا وَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ تُهْدِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ

Printed page ٤٩٢

عِنْدِي وَمَعَهَا قَدَحٌ لَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِأُمِّ سُنْبُلَةَ» قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَهْدَيْتُ لَكَ هَذَا الْوَطْبَ مِنَ اللَّبَنِ، قَالَ: «بَارِكَ اللَّهُ عَلَيْكِ صُبِّي لِي فِي هَذَا الْقَدَحِ» قَالَتْ: فَصَبَبْتُ لَهُ فِي الْقَدَحِ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قُلْتُ: قَدْ قُلْتَ: " لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ فقال: أَعْرَابُ أَسْلَمَ يَاعَائِشَةُ، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ , وَلَكِنَّهُمْ أَهَلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرِهِمْ، إِذَا دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُونَا , وَإِذَا دَعَوْنَا أَجَبْنَاهُمْ، ثُمَّ شَرِبَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٧٨٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَاهُ ﷺ قَدْ أَوْجَبَ لَهُمُ اسْمَ الْهِجْرَةِ بِالْأَيْمَانِ، وَإِنْ كَانُوا فِي مَوَاضِعِهِمْ، إِلَّا أَنَّ لِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ فَضِيلَتَهُمْ - كَمَا عَلِمْتَ - فَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّ لَهُمُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ حَقًّا - إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ - قَلَّ ذَلِكَ الْحَقُّ أَوْ كَثُرَ، إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَنَا وَيُوَضَّحَهُ أَيْضًا حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ