Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي حدثنا حميد بن زنجويه قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله ﷺ في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المن والفداء والقتل. وبها نزل الكتاب، قال الله ﵎: فإما منا بعد وإما فداء

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ١/ ٣٣٢

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٥١٠ - حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تُفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْدِحًا مِنْهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٥١١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالْعَانِي وَالْمَفْدُوحُ قَدْ تَشْتَرِكُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ. وَقَدْ يَدْخُلُ الصَّغِيرُ فِي مَعْنَى الْعَانِي، فَاشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، وَكِتَابُهُ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ

Printed page ٣٣٣

يُرْوَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ