Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ١/ ٢٨٧

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٤٣٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خَلِّ التَّمْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيهِ، وَفِيهِ حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ