الأموال لابن زنجويه
Printed page ٣/ ١٢٦٧
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٤٩ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
٢٤٥٠ - قَالَ حُمَيْدٌ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَوُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ طَعَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ طَعَامِهِ الَّذِي يَأْكُلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ، فَأَخْرَجَ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ لَبَنٍ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّبَنَ وَالْأَقْطَ مِنْ طَعَامِهِمِ الْأَغْلَبِ عَلَيْهِمْ