الأموال لابن زنجويه
Printed page ٣/ ١٢٦٥
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٤٣ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ يُؤَدَّى عَنِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا الْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ»
٢٤٤٤ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَلَا عَنْ مُكَاتَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا