Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٢١٩

٢٣١٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»

٢٣١٤ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَمَا أَخَذَ مِنْكَ الْبَحَّاثُ وَالْكَاتِبُ وَأَصْحَابُ الْجُسُورِ، مِنَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَلَا تَحْتَسِبْ بِهِ

Printed page ١٢٢٠

مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ لِحِفْظِهِمْ تِلْكَ السُّبُلَ، وَتَعَاهُدِهِمْ تِلْكَ الْجُسُورَ، وَلَا يُؤَدُّونَهَا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ