Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركين

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٢١٠

٢٢٨٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْوَاجِبِ حَقٌّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَلَا زَكَاةٍ، إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الْوَاجِبُ لِمَسَاكِينِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ»