Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركين

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٢٠٨

٢٢٨١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ " الرَّجُلِ، يَكُونُ بِالرُّسْتَاقِ فَيُعْطِي زَكَاتَهُ أَوْ صَدَقَتَهُ الدَّهَاقِينَ؟ قَالَ: مَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: الْكُفَّارُ،

Printed page ١٢٠٩

قَالَ: لَا تُعْطِ زَكَاتَكَ الْكُفَّارَ "