Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزا

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١١٧٥

٢١٩٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «تُقْسَمُ الصَّدَقَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ»

٢٢٠٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الَّتِي يَلِيهَا أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِتَفْرِيقِهَا فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَا يُرَى مِنْ كَثْرَةِ بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَقِلَّةِ بَعْضٍ، وَغَنَاءُ بَعْضٍ وَحَاجَةُ بَعْضٍ، وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ صَدَقَاتِ بَعْضِ الْأَمْصَارِ إِذَا أَخْصَبُوا وَاسْتَغْنَوْا إِلَى غَيْرِهِ إِذَا أَجْدَبُوا وَاحْتَاجُوا بِحُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَوَلَّى قَسْمَ زَكَاةِ مَالِهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ أَنْ يَضَعَهَا فِي صِنْفٍ أَوْ صِنْفَيْنِ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَضَعَهَا فِي أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ