Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاة

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١١٧٠

٢١٨٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «أَعْطِ الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا لَمْ تُغْلِقِ عَلَيْكُمُ الْبَابَ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْعِيَالِ