Skip to content

الأموال لابن زنجويه السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٠٣٩

١٩١٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أنا الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو

Printed page ١٠٤٠

بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعٍ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا شَيْءٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ "