Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجب

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٠٠٥

١٨٤٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَلَا مَالِ الْمُكَاتَبِ»

Printed page ١٠٠٦

. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٨٥٠ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ , فَإِنَّهُمَا يَرَوْنَ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ , وَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْعَبْدِ , وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ مَالًا قَالُوا: فَإِنَّمَا هُوَ لِلسَّيِّدِ كَمَا كَانَ، فَالزَّكَاةُ لَازِمَةٌ عَلَى حَالِهَا