Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجب

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٠٠٢

١٨٤٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ , فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ»