Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ٩٥١

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٢٢ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ , قَالَ: «كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَةَ الدَّيْنِ فِي السَّنَةِ فِي كُلِّ عَامٍ , يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى النَّاسِ , ثُمَّ دَايَنَ النَّاسَ دُيُونًا هَالِكَةً , فَنَرَى أَنَّ مَا قَبَضَ مِنْهَا أَدَّى زَكَاةَ مَا غَابَ , مِنْ حِينِ غَابَ إِلَى يَوْمِ اقْتَضَى عَنْ كُلِّ عَامٍ»