Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ٩٥١

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٢٠ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الَّذِي يَكُونُ لَهُ الْمَالُ غَائِبًا أَوْ قَالَ: الدَّيْنَ - قَالَ: «إِنْ صَدَقَ فَإِذَا جَاءَهُ فَلْيُؤَدِّ عَنْهُ»