Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ٩٤٣

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٩٣ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْخَرَزُ وَالْعَرْضُ مِنَ الْبَزِّ , مَا نَرَى فِيهِ صَدَقَةً , إِلَّا مَا يُدَارُ فِي تِجَارَةٍ , فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ»