Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ٩٣٤

وَأَمَّا الثَّانِي حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ ابْنَ طَارِقٍ أنا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ إِلَى الْعِرَاقِ , فَجَعَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى الصَّلَاةِ , وَجَعَلَنِي عَلَى الْجِبَايَةِ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ مَالُ الْمُسْلِمِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»