Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ٩١٣

١٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»