Skip to content

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي» تخريج حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهما

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١١/ ١١٦

سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي («مسند أحمد» ج ٢ ص ٦٢) (١)، وعفان («مسند أحمد» ج ٢ ص ٧٢) (٢)، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي (٣). وفي روايتهم جميعًا: «للرجل».

السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في «صحيحه» (٤) في كتاب الجهاد: « ... أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا». وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (٥)، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٤). ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.

السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإمام أحمد في «المسند» (ج ٢ ص ١٤٣) (٧): « ... أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا». وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) (٨) من طريق أحمد. ورواه مسلم في «الصحيح» (٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن