Skip to content

شرح المعتمد في أصول الفقه الباب الثاني: مباحث الحكم الفصل الرابع: المحكوم عليه

شرح المعتمد في أصول الفقه

محمد الحبش

Printed page ١٠٠

/متن المنظومة/

وربما أنقصَها مثلُ العَتَهْ ... فاقبلْه إن نفَعَهُ وزادَ لَهْ

وربما غيرَ بعضَ الحكمِ ... كَسَفَهٍ وغفلَةٍ ومَغرَمِ

-٦٣٥- ثانياً- عوارضٌ تنقصُ أهلية الأداء، كالعته، وهنا يكون المكلف كالمميز قبل البلوغ، يصح من تصرفاته ما ينفعه نفعاً محضاً، ويبطِلُ ما يضرُّه ضرراً محضاً، وينعقد موقوفاً ما كان دائراً بين الحالين.

-٦٣٦- ثالثاً- عوارض لا تزيل الأهلية ولا تنقصها، ولكن تغير بعض الأحكام المترتبة عليها كالسفه والغفلة والوقوع في المغارم، فللقاضي أن يحجر على السفيه، وتتحول ذمم الغارمين إلى غيرهم بالتبرع وأشباه هذه المسائل.