شرح المعتمد في أصول الفقه
Printed page ٦٧
/متن المنظومة/
والشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة
-٢٩٥ ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع. وهو ما أراده الناظم بقوله: أي حرم الوقيعة.