Skip to content

ولا تقربوا الفواحش الفصل الثالث فواحش أخرى إتيان الزوجة حال حيضها أو نفاسها

ولا تقربوا الفواحش

جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Printed page ١/ ٩٢

ذلك (أي في الكفارة) بل يستغفر الله ﷿ (أي من هذا الذنب العظيم) لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند الكثير من أئمة الحديث ".

وقال ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١) .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -:

س: هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد الولادة قبل أن تكمل الأربعين يوما؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء؟

ج: لا يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة، فإن طهرت قبل الأربعين يوما كره وطؤها لكنه جائز لا إثم فيه - إن شاء الله - بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم ونحو ذلك (٢) .